تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي

165

شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )

وإن اتّفقا الزّوج ووليّ الزّوجة على أنهما عيّنا معيناً ، وتنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة ، فمع عدم البيِّنة المرجع التحالف ( * ) ( 1 ) كما في سائر العقود .

--> ( 1 ) الجواهر 29 : 153 156 . ( * ) ويترتّب عليه سقوط الدعوى فقط ، فليس لكل من طرفي الدعوى إلزام الآخر بما يدّعيه وأمّا كون التحالف موجباً لانفساخ العقد كما في الجواهر فمحل منع ، بل اللَّازم على كل منهما أن يعمل بما هو وظيفته في الواقع .